1. يفصل الطالب من التخصص في الحالات التالية:
أ- إذا أخفق في إزالة الإنذار الأكاديمي بعد مرور فصليين دراسيين.
ب- إذا حصل الطالب على ثلاثة إنذارات أكاديمية متفرقة.
ت- إذا استنفذ الطالب المدة القصوى المنصوص عليها في هذه التعليمات.
ث- إذا حصل الطالب على معدل فصلي أقل من (%50) في الفصل الدراسي الأول له أو معدل تراكمي أقل من %50 في أي فصل من الفصول.
ج- إذا رسب في كافة المساقات التي سجلها في فصليين دراسيين متتاليين.
2. يستثنى من الفصل الأكاديمي الطالب الذي أتم بنجاح دراسة (% 75) على الأقل من مجموع الساعات المطلوبة للتخرج، ويسمح له بمتابعة الدراسة، والتخرج خلال ثلاثة فصول دراسية متتالية وإلا يفصل من التخصص نهائياً.
3. يجوز للطالب المفصول أكاديميا من تخصص معين أن يتقدم بطلب التحاق بتخصص آخر يتناسب مع فرع شهادة الدراسة الثانوية ومعدله فيها، وتحسب له المساقات التي حصل فيها على علامة (% 65) فأعلى والتي تدخل ضمن الخطة الدراسية في تخصصه الجديد.
4. يفصل الطالب نهائياُ من الكلية في الحالات التالية:
أ- إذا ارتكب مخالفة تستوجب الفصل من الكلية بموجب تعليمات الضبط المعتمدة من الوزارة .
ب- إذا فصل من تخصص ثانٍ التحق به بعد فصله أكاديمياً من التخصص الأول.
ت- لا يحسب الفصل الصيفي لأغراض الفصل من الكلية.
5. لا يجوز للطالب المفصول سلوكيا الالتحاق بالكلية مرة أخرى.