1. يحسب غياب الطالب ابتداء من بداية الفصل الدراسي في الكلية ويعتبر غيابه مشروعاً في الحالتين التاليتين :
أ- مرض الطالب استناداً إلى تقرير طبي مصدق ومقدم خلال يومي عمل فقط من تاريخ الغياب .
ب- الظروف القاهرة التي يقرها العميد .
2. إذا تجاوز غياب الطالب في أي مادة تعليمية دون عذر مقبول عن (25%) من مجموع الساعات الزمنية المقررة للمساق، يحرم من التقدم لامتحان نهاية الفصل لتلك المادة ويعطى صفر الكلية ( 35 %) ولا يسمح له بسحبها وفق المادة ( 12 ) من هذه التعليمات.
3. إذا غاب الطالب أكثر من (%25) وحتى (% 30)من الساعات الزمنية المقررة لمساق ما وكان هذا الغياب بسبب المرض أو لعذر قهري يقبله عميد الكلية فإن الطالب يعتبر منسحباً من ذلك المساق، ويبلغ رئيس القسم ذلك خطياً إلى قسم القبول والتسجيل لتثبت في سجله ملاحظة منسحب من ذلك المساق (W) ويفقد حقه في الرسوم الدراسية عن المساق.
أ. يتم تنبيه الطالب عند وصوله لنسبة غياب 15% من مجموع الساعات الزمنية المقررة للمساق.
ب. يبلغ قسم القبول والتسجيل الطالب بوصوله للحد الأقصى من الغياب المسموح به في موعده.