1. يسمح بالانتقال إلى الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا لدراسة نفس التخصص في حالة وجود شواغر عند تحقيق الطالب للشروط التالية:
  أ‌- استيفاء شروط القبول في الكلية .
  ب‌- أن يكون التحويل من كلية أو جامعة تعترف بها الوزارة وتكون الدراسة فيها وفق نظام المواظبة والانتظام , وأن يكون التخصص أيضاً معترف به.
  ت‌- أن لا يكون للطالب تحت الإنذار الأكاديمي أو مفصولاُ من التخصص في الجامعة المنتقل منها.
  ث‌- أن يكون الطالب قد أتم في الكلية أو الجامعة المحول منها ما لا يقل عن 24 ساعة معتمدة أو سنة دراسية بنجاح.
2. يسمح للطالب بالانتقال إلى الكلية في حالة وجود شواغر لدراسة تخصص آخر إذا انطبقت عليه الفقرات )أ، ب، ث) من البند الأول من المادة 22.
3. تقوم لجان مختصة في الكلية بمعادلة المساقات للطالب المحول لنظيراتها في خطة التخصص المحول إليه، ووفقاً للنظام الخاص باحتساب المساقات، بحيث لا يتجاوز مجموع عدد الساعات المحتسبة للمساقات عن (% 50) من الساعات المطلوبة للتخرج.
4. يحسب فصل دراسي واحد من الحد الأعلى لسنوات التخرج مقابل كل (18) ساعة معتمدة تحسب للطالب المنتقل، وفي هذه الحالة لا يعامل الطالب المنتقل معاملة الطالب المستجد.