1. يجوز تأجيل دراسة الطالب لمدة لا تزيد بمجموعها على أربعة فصول دراسية .
2. يجوز لعميد الكلية الموافقة على تأجيل دراسة الطالب وتعلم الوزارة بذلك خلال أسبوعين من قرار التأجيل.
3. ينظر في موضوع التأجيل بناء على طلب خطي يقدمه الطالب قبل بداية الامتحانات النهاية ويبين فيه الأسباب الموجبة على أن يتخذ القرار خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب.
4. لا تحتسب مدة التأجيل من مدة الدراسة المسموح بها للدراسة في الكلية .
5. يطبق على الطالب أحكام التأجيل إذا كان مسجلاً للفصل الدراسي ورغب في الانسحاب من ذلك الفصل حسب البند ( 2) من المادة ( 12).
6. لا يجوز تأجيل دراسة الطالب الجديد أو المنتقل إلا بعد مضي فصل دراسي واحد على دراسته ولا ينطبق عليه البند ( 2) من المادة ( 12)
7. يعتبر الطالب منقطعاً عن الدراسة إذا انتهت فترة السحب والاضافة وفترة التأجيل بناءً على البند (3) من هذه المادة، ولم يكن الطالب مسجلاً لذلك الفصل أو مؤجلاً له ، وتحتسب الفصول الدراسية التي انقطع فيها من الحد الأعلى لمدة الدراسة .

Back to Top